بحث



الجمعة 14 شوال 1428هـ - 26 اكتوبر 2007م - العدد 14368

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


مقدار "الدية" لا زال ضعيفاً
وثائق التأمين تعفي المستهترين بأنظمة السير من العقوبات

محمد عبدالعزيز المحمود
    من المقرر شرعاً أن الأصل في الدية مائة من الإبل، وذلك باتفاق الفقهاء - رحمهم الله - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في النفس مائة من الإبل".

وجمهور الفقهاء يُقسِّمون القتل إلى ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ، أما الإمام مالك - رحمه الله - فإنه يقسم القتل إلى قسمين: العمد - وأدخل معه شبه العمد - والقسم الآخر الخطأ.

وعقوبة القتل العمد مُغلظة في الشريعة الإسلامية وهي القتل قصاصاً أو الدية - فيما إذا تنازل أولياء الدم - إذ يقول الله تبارك وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيءكُمُ الءقِصَاصُ فِي الءقَتءلَى الءحُرُّ بِالءحُرِّ وَالءعَبءدُ بِالءعَبءدِ وَالأُنءثَى بِالأُنءثَى فَمَنء عُفِيَ لَهُ مِنء أَخِيهِ شَيءءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالءمَعءرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيءهِ بِإِحءسَانٍ ذَلِكَ تَخءفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمء وَرَحءمَةٌ فَمَنِ اعءتَدَى بَعءدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة آية 178).

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيءرِ النَّظَرَيءنِ؛ إمَّا أنء يُفءتَدَى، وإمَّا أنء يُقِيدَ).

وأجاز الفقهاء - رحمهم الله - الصلح في القتل العمد بأقل من الدية أو أكثر؛ إذ أن الدية في القتل العمد غير متقررة، فما نراه اليوم من مزايدات من بعض أولياء الدم الذين يطلبون مبالغ باهضة مقابل التنازل عن دم مورثهم، لا مانع منه شرعاً، إذ هو صلحٌ على أكثر من الدية وهو جائز إذا كان القتل عمداً، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك، أما القتل الخطأ، والقتل شبه العمد، فالدية مقررة فيه لا زيادة فيها ولا نقص، بل ولو اختار أهل المجني عليه في القتل العمد الدية، لا الصلح على أكثر منها؛ فليس لهم إلا الدية.

يقول الله تعالى في كفارة القتل الخطأ: (وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مُؤمِناً خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلَّمةٌ إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا) (سورة النساء آية 92).

وقد دلت الآية الكريمة على وجوب الدية في قتل الخطأ بالإضافة إلى وجوب تحرير رقبة مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان اللهُ عليماً حكيماً) (سورة النساء: 92).

إلا أن الله تعالى لم يعيّن في كتابه الكريم مقدار الدية؛ فجاءت السنة النبوية المطهرة ببيان ذلك، و أن الدية مائة من الإبل:

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: دفع مائة من الإبل دية عبدالله بن سهل الذي اتهم اليهود بقتله ولم يأت أولياء الدم بالبينة التي تثبت ذلك.

وروى مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل).

يقول الإمام ابن عبدالبر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة.

قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل. (الجامع لأحكام القرآن (203/5).

وقال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل". (المغنى في باب الديات 531/11)

وروى الشافعي عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا نكلف الأعرابي الذهب والورق. (الأم للشافعي 390/12).

بل ويرى الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الأصلَ في الدية الإبلُ، وأنه لا دية من غير الإبل، وأن الألف دينار والاثني عشر ألف درهم التي قوّم بها عمر رضي الله عنه إنما هي مجرد تقويم تجب مراجعته باستمرار ليساير أسعار الإبل في كل زمان ومكان.

ووافقه ابن حزم الظاهري فقال: "والديةُ في العمد والخطأ مائةٌ من الإبل، فإن عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل... لا تكون البتة من غير الإبل. الحاضرة والبادية سواء".

واستدل ابن حزم بحديث سهل المتفق عليه: "فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة" المحلى (389/10- 392).

إلا أنه من المعلوم أن الإبل تتفاوت أسعارها من زمنٍ لآخر، والمائة منها اليوم تساوي أكثر من الدية المقررة شرعاً في محاكمنا (مائة ألف ريال)؛ بل ومع التضخم الذي نعيشه والذي وصل إلى مستوى مرتفع يقارب 4% (حسب ما قرره محافظ مؤسسة النقد حسب ما نُشر في إحدى الصحف المحلية)، ودخول شركات التأمين في أسواقنا وما تحققه من أرباح عالية، واستهتار البعض بالأنفس البشرية وخصوصاً أثناء قيادة السيارة بطرقٍ غير نظامية مما يتسبب في وقوع حوادثٍ تزهق بسببها الدماء المعصومة في الشرع، وتجب بسببها الديات.. كلُ ذلك يُحتّم علينا إعادة النظر في مقدار الدية الشرعية اليوم..

فالمائة من الإبل اليوم تساوي على أقل تقدير ثلاثة أضعاف الدية المحكوم بها في محاكمنا اليوم، بل إن الدية المغلّظة - في القتل العمد الذي لا قصاص فيه - تساوي أكثر من ذلك بكثير..

وكلام الإمام الشافعي - رحمه الله - نفيس في هذا الموضع؛ إذ يقول عن الألف دينار والاثني عشر ألف درهم التي قوّم بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية أن ذلك: "مجرد تقويم تجب مراجعته باستمرار ليساير أسعار الإبل في كل زمان ومكان".

ثم.. ما الضابط في كون القتل عمداً، أو شبه عمد، أخطأ، وخصوصاً فيما نراه اليوم من استهتار واضح بالأنفس البشرية والأموال العامة والخاصة من قبل هؤلاء المفحطين وغيرهم من المستهترين بأنظمة المرور وآدابه؟؟

هل من المعقول أن تُزهق الأنفس البريئة التي خرجت من بيوتها آمنةً مطمئنة ثم تلقى حتفها على يد شابٍ مراهق مستهتر جعل من سيارته وسيلة لقتل الأبرياء بعد أن أمنّ عليها، واستخرج وثيقة التأمين لرخصته ومركبته ثم يخرُج من توقيف إدارة المرور - إن كان قد دخله - وجثمان المجني عليه لم يوارى الثرى بعد!!

هل من السياسة الشرعية أن يخرج ذلك القاتل- فور ارتكاب جريمته - بعد أن يقدم وثيقة التأمين لإدارة المرور؟؟..

هل الأنفس البشرية رخيصة لهذه الدرجة؟؟..

إن من الواجب إعادة النظر في معاملة المخالفين لأنظمة السير المستهترين بإشارات المرور وآداب الطريق، وخصوصاً تلك المخالفات التي تترتب عليها إزهاق أنفسٍ بشرية بسبب تهورٍ في القيادة أو عدم استشعارٍ للمسئولية..

كما أن من الواجب أيضاً إعادة النظر في مقدار الدية الشرعية المقررة اليوم، وتشكيل لجنةٍ تضم مختصين من علماء الشريعة والاقتصاد وتشرف عليها وزارة العدل للنظر في هذا الموضوع والخروج برؤيةٍ واضحة مستنيرة، ومواكبة المستجدات التي طرأت اليوم؛ إذ ليس من المعقول أن تبقى قيمة الدية نفسها المقررة قبل أعوامٍ عديدة دون إعادة النظر فيما استجد على أرض الواقع.

عن معمر عن الزهري قال: (كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق، فجعلها عمر وقية ونصفا، ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضاً فجعلها عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا، أو ألف دينار، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة).

(مصنف عبدالرزاق 291/9)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

@ باحث قانوني

mmahmood@alriyadh.com

9 تعليقات
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 

هل من السياسة الشرعية أن يخرج ذلك القاتل المستشفى


اقتباس: "هل من المعقول أن تُزهق الأنفس البريئة التي خرجت من بيوتها آمنةً مطمئنة ثم تلقى حتفها على يد شابٍ مراهق مستهتر جعل من سيارته وسيلة لقتل الأبرياء بعد أن أمنّ عليها، واستخرج وثيقة التأمين لرخصته ومركبته ثم يخرُج من توقيف إدارة المرور - إن كان قد دخله - وجثمان المجني عليه لم يوارى الثرى بعد!!
هل من السياسة الشرعية أن يخرج ذلك القاتل- فور ارتكاب جريمته - بعد أن يقدم وثيقة التأمين لإدارة المرور؟؟..
"
يا أستاذ محمد حسب علمي أن جميع شركات التأمين لا تغطي الحوادث الناتجة عن مخالفة أنظمة المرور مثل قطع الاشارة والتفحيط والسرعة وبذلك لا يستطيع الخروج من التوقيف إلا اذا كان هناك تدخل غير قانوني.
على كل حال لا أحد يرمي بنفسه بشكل مباشر الى التهلكة بل يفعل الاسباب وهذا واضح ان المسرع لا يريد أن يسبب حادثا لكن اذا وقع الحادث فهو بسبب سرعته او قطعه للاشارة وهذا يدخل ضمن شبه العمد على بعض المذاهب الفقهية والتي تعمل بها محاكم السعودية اذ أن السيارة ليست أداة قتل.
ما دفعني حقيقة للرد أن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية سببها كما تقول المتهور لكن هناك أناس كثيرون فقدوا حياتهم وأزهقت أنفسهم البريئة على أبواب طوارئ المستشفيات هنا في المملكة العربية السعودية والسبب أنه ليس لديهم ما يدفعون للمستشفى هنا أليس لنا أن نتساءل هل ترك المستشفى للشخص حتى يموت دون مساعده يعتبر نوع من القتل سواء العمد أو شبه العمد الحقيقة أني لا أعلم شيئا في الشرع عن هذا ولكن هذه الحوادث وقعت على أرض الواقع أقصد هل اذا تعرضت لا قدر الله لموقف مماثل هل سأترك حتى أموت ولا يحاسب المستشفى؟ أتمنى منك مقالا بهذا الخصوص.


سعد الجارالله
ابلاغ
06:58 صباحاً 2007/10/26

 


شكراً للمستشار /محمد المحمود على هذا المقال، وعلى مساهمته في إثراء الوعي القانوني للمواطن.
ونتشرف بتعاونك مع "نادي القانون" في جامعة الملك سعود، على الرابط التالي :
www.ksulc.com
تحياتي لك.


أنس
ابلاغ
01:53 مساءً 2007/10/26

 

القرآن الكريم


اتمنى ان يتم تدقيق الاْيات فبل كتابتها
وان يتم كتابتها كما في المصحف


ابو فيصل
ابلاغ
02:17 مساءً 2007/10/26

 

سملت اخي ابو عبدالعزيز


هل من المعقول أن تُزهق الأنفس البريئة التي خرجت من بيوتها آمنةً مطمئنة ثم تلقى حتفها على يد شابٍ مراهق مستهتر جعل من سيارته وسيلة لقتل الأبرياء بعد أن أمنّ عليها، واستخرج وثيقة التأمين لرخصته ومركبته ثم يخرُج من توقيف إدارة المرور - إن كان قد دخله - وجثمان المجني عليه لم يوارى الثرى بعد!!
اخي الغالي ابو عبدالعزيز :
هذا الحاصل الان فقد اصبح كل شاب ما ان يبلغ من العمر 14 سنة الا ومعه سيارة ولكن اين الرقيب والحسيب مثل الاب او يكون من اشترى السيارة له والدته ولا يكون للاب دور في متابعة هذا الطفل تجده يخرج في كل وقت وتفحيط بالشوارع وقد يتسبب فعلاً في زهق ارواح بريئه فكم من حالة وفاة تاتي للمستشفيات والسبب استهتار وطيش مثل هؤلا الاطفال اما ان يكون يفحط او يكون قد قطع الاشارة ومن قمة الاستهتار ان اروح البشر اصبحت عند بعض الناس لاتساوي شي ففعلاً اخي محمد ما زال مقدار الديه ضعيفاً جداً جداً جداً
وبالنهاية لايسعني الا ان اتقدم لك بخالص الشكر والتقدير على مثل طرح هذه المواضيع الشيقه والمهمه لكي يعي بعض الاباء ممن يعطي ابنه سيارة ولا يكون له دور في حياته بل لايرتاح هو ويتسبب يا بازعاج او بزهق اروح ناس برئيه..


أبو طلال
ابلاغ
03:21 مساءً 2007/10/26

 

دائماً نضع العربة قبل الحصان


الأستاذ / محمد المحمود حفظك الله والجميع،
مضمون المقال جميل ورائع جداً، ومن البديهي أن يُحدث النظام من فترة إلى فترة
كذلك تعليق الأستاذ / سعد الجارالله ممتاز وعقلاني وجميع الحقائق الذي ذكرها صحيحيه، وإن كنت أختلف معه في نقطة السرعه لأن بعض الأمثال تقول ( في التأني السلامة في العجلة الندامة )، استاذ سعد، انا ماذنبي إذا لم أكن مسرع وفي طريقي في امان الله ويأتي شخص مسرع بكل إستهتار يقتلني ويقتل أفراد عائلتي ( إستهتار = قصد ).
نظام التأمين المعمول به مضر بالمطلق، ولكن كان من المفروض قبل العمل به أن يكون قد تم إنشاء المحاكم المرورية ويُؤخد من أشد البلدان صرامة من أنظمتها المروري. ولا أعتقد ان هذا فيه مخالفة للشرع الحنيف. وهو ( التعزير بالسجن مقرر حسب جدول مخالفات، وليس حسب راى القاضي )
من وجهة نظري نظام المرور الأمريكي نظام شديد ويجب أن يُؤخذ منه.
نعم هناك حوادث كبيرة وفظيعة ولايدخل فيها من بقي على قيد الحياة السجن لأن
الضحية كان هو المخطئ، بل من حق المتضرر رفع قضية على شركة تأمين الضحية ويحصل على تعويض. وكذلك من يتسبب بحادث وهو بحالة غير طبيعية ويقتل أو يُصاب فيه أشخاص بعاهة مؤقتة أو مستديمة ممكن أن يسجن حتى 10 سنوات أو أكثر. لأنه إذا عرف الشخص أنه سيسجن سيفكر الف مرة قبل الضغظ على دواسة السرعة ويقتل أو يصيب بسرعته أبرياء.
وثيقة التأمين المفروض أن أشتريها لتحميني وليس لتتحمل خطائي، ولكن المعمول به الأن من أشترى وثيقة تأمين فهو مسموح له بالقتل بحدود 5 مليون ريال... عجبي.


ابو عبد الكريم1
ابلاغ
03:57 مساءً 2007/10/26

 

قلةافراد المرور سبب رئيسي بتحميل شركات التأمين مسؤلية الحوادث


اي شخص منكم دخل اقسام المرور وراى كثرة الحوادث وملفاتها المتكدسه امام رجل المرور والمطلوب انهائها بسرعه واقفال ملف القضيه يجعل رجل المرور يبحث عن اقصر الطرق لانهائها حتى لايدخل في متاهات اخرى وخاصة طلب المحاكم لهم للشاده التي لااعرف لماذا لايكتفى القاضي بشهادة مصدقه من المرور -وكذلك عدم تحميل الشركات المنفذة للمشاريع الخدميه مسؤلية الاهمال بوضع لوحات ارشاديه ومضائه ليلا وبمسافه كافيه-وكذلك عدم تحميل امانات المدن مسؤلية اغطية الخدمات البارزه والحفريات المهمله والطرق السيئه والمطلوب من وزارة الداخليه مضاعفة رجال الامن والمرور حتى يتناسب العدد مع حجم المدينه التى يخدمها الجهاز واللام عليكم


الميكانيكي
ابلاغ
06:29 مساءً 2007/10/26

 

لله درك أيها المحمود..!!


ما زال كاتبنا القدير الباحث القانوني بجريدة الرياض / محمد بن عبد العزيز المحمود يتحفنا بالجديد والمفيد..
مقالات جرئية واقعية تعالج الكثير والكثير..
الدية الشرعية..
ذلك المصطلح الشرعي المفتري عليه
منذ أكثر من ثلاثين عاماً والدية هي هي مئة ألف ريال لم تتغير !
الأسعار زادت..
والإبل زادت..
طيب هي مئة من الإبل
هل المية من الابل تساوي 100 الف ريال ؟؟
مستحيل..
لو نلقى ابل مريضة عرجاء وعوراء فامئة منهن تساوي اكثر من مائة الف ريال..
فما بالنا اذا كانت صحيحة وقوية ؟؟
فعلا..
كما قلت ايها الباحث القدير :
" كماأن من الواجب أيضاً إعادة النظر في مقدار الدية الشرعية المقررة اليوم، وتشكيل لجنةٍ تضم مختصين من علماء الشريعة والاقتصاد وتشرف عليها وزارة العدل للنظر في هذا الموضوع ""
فيا معالي الشيخ صالح اللحيدان..
ويا معالي وزير العدل..
راجعوا حساباتكم في موضوع الدية..
والله يرعاكم...


محمد آل موسى
ابلاغ
08:24 مساءً 2007/10/26

 


أحسنت يا أستاذ /محمد..
دائما ما تكون مقالاتك غاية في الرقي بهذة الدولة المباركة..
أؤيدك تماما في مسألة رفع الدية فنحن لم نعد في تلك العصور..
أعتقد أنه سوف يكون هناك نوع من الحس والحذر وعدم الاستهتار لأن من كان ديدنه عكس ذلك فسوف يضع نصب عينيه تلك الديه أو ما شابهها _هذا إذا ما طبقت هذه المسألة_...
نسأل الله التوفيق لك أخي الكاتب وأرجو رجاء" خالصا" لولاة الأمور ومن له علاقة بهذا الموضوع أن يعطوا هذه القضية حقها الكامل..
لا نريد أرواحا" تزهق بكل همجية..
ودمتم


العنود
ابلاغ
11:05 مساءً 2007/10/26

 

فعلا هذه الوثائق تعفي المستهرين !


بداية أشكر كاتب المقال على التطرق لهذا الموضوع الهام والهام جدا..
بالنسبة لتعليق أحد الإخوة بخصوص أن شركات التأمين لا تعطي المفحط وقاطع الإشارة..فهذا غير صحيح إطلاقا.
أصلا نفس رجل المرور اذا باشر الحادث يسأل عن وجود تأمين وأذا ما معك يقول جب أحد معه تأمين !
هذا الواقع اليوم
ثم مستحيل يكتبون للشركة أن الحادث وقع بسبب قطع إشارة أو تفحيط
بل أن منادين شركات التأمين هم اللي يرسخون هذه الفكرة عندنا
أنا أتكلم من واقع عايشته ثلاث مرات في حوادث سيارة وكلها تأمين ومطالبات
الكاتب / محمد المحمود في هذا المقال لا يتكلم من فراغ..
فهو شخص يعي ما يكتب وكل عبارة يكتبها لها معنى واضح أحياناً ويلمح أحيانا لأشياء أخرى..
بالنسبة للدية فقد أجاد وأفاد..
ندائي لوزارة العدل..
أن تتدخل في مقدار الدية عاجلا..
أتمنى أن ترسل صورة من المقال لوزير العدل وفقه الله..
ألف شكر للجريدة وللكاتب.


علي الحماد
ابلاغ
11:18 مساءً 2007/10/26


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







أعداد سابقة | نسخة أجهزة كفية | اتصل بنا | RSS |
جوال الرياض | القسم التجاري | الإعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية